الحصفكي

316

الدر المختار

وجدتموهم ) * ( سورة التوبة : الآية 5 ) شرح مجمع ( و ) حرم ( فداؤهم ) بعد تمام الحرب ، وأما قبله فيجوز بالمال لا بالأسير المسلم . درر وصدر الشريعة . وقالا : يجوز ، وهو أظهر الروايتين عن الامام ، شمني . واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة ، ولا بأسير أسلم بمسلم أسير إلا إذا أمن على إسلامه ( و ) حرم